السيد محمد تقي المدرسي

138

فقه القضاء وأحكام الشهادات

وعيوب النساء الباطنية التي لا يمكن للرجال الاطلاع عليها ، أو الحقوق المالية مثل الغصب والعقود والقرض والدَّيْن ، أو ما يتعلق بالعقوبات كالقصاص . باء - في حقوق الله تعالى غير العقوبات الشرعية ( الحدود والتعزيرات ) مثل الخمس والزكاة والأوقاف والهلال وما شاكل . جيم - فيما يرتبط بحق الناس من الحقوق المشتركة ، ففي مثل السرقة - باعتباره من الحقوق المشتركة - يثبت بشهادة الفرع إعادة المال إلى صاحبه ، ولكن لاتُقطع يد السارق - حتى ولو كانت كل الشروط مجتمعة بمجرد الشهادة على الشهادة . 3 - لاتُقبل شهادة الفرع في إجراء العقوبات الشرعية ( الحدود والتعزيرات ) إطلاقاً ، بل المقبولُ فيها شهادة الأصل فقط ، ويستوي في هذا الحكم ما كان حقاً خاصاً بالله كعقوبة الزنا واللواط مثلًا ، أو كان حقاً مشتركاً بين الله سبحانه وبين الناس مثل السرقة ، حيث لا أثر لشهادة الفرع هنا في قطع يد السارق بينما تؤثر في حق الناس حيث يُرد بسببها المال لصاحبه كما أشرنا . 4 - كل الأمور المشترطة في شهادة الأصل ، تُشترط أيضاً في شهادة الفرع ، كعدالة الشاهد ، والتعدد ، فلا تثبت شهادة الأصل إلا بشهادة شاهدين عادلين ، فإذا كان الموضوع يتطلب شاهدي أصل فلابد أن يشهد على شهادة كل واحد منهما